الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
113
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
هذا على القول بجواز الاجتماع . وأمّا على الامتناع ، فكذلك في صورة الملازمة ، وأمّا في صورة الاتّحاد وترجيح جانب الامر - كما هو المفروض ، حيث أنّه صحّة العبادة - فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني ، فيحمل على ما حمل عليه فيه ، طابق النعل بالنعل ( 1 ) ، حيث إنّه بالدقّة يرجع إليه ، إذا